مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

614

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

. . . . . . - بما ذكر من لزوم الاجتناب عن الطيب كلّه . وقال الشيخ الطوسي : « لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسواد إلّا عند الحاجة الداعية إلى ذلك ، ولا بأس أن يكتحلا بكحل ليس بأسود إلّا إذا كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز له ذلك على كلّ حال » ( « 1 » ) . ولكن عدّ في الاقتصاد ( « 2 » ) استعمال الكحل من المكروهات . وقال في الخلاف : « الاكتحال بالإثمد مكروه . . . إذا لم يكن فيه طيب ، فإذا كان فيه طيب فلا يجوز » ( « 3 » ) . بل في الجمل ( « 4 » ) ذكر الاكتحال بما فيه طيب من جملة الأمور المكروهة ، وتبعه في ذلك ابن البراج ( « 5 » ) ؛ ولعلّه بناءً على القول باختصاص تحريم الطيب باستعماله في الظواهر ( « 6 » ) .

--> ( 1 ) النهاية : 220 . وانظر : المبسوط 1 : 321 . ( 2 ) الاقتصاد : 302 . ( 3 ) الخلاف 2 : 313 ، م 106 . ( 4 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 229 . ( 5 ) انظر : المهذب 1 : 221 - 222 . ( 6 ) انظر : كشف اللثام 5 : 355 . جواهر الكلام 18 : 348 . وقال ابن زهرة : « يكره الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتجّ على المخالف بقوله عليه السلام : « الحاج أشعث أغبر » وذلك ينافي هذه الأشياء ، فأمّا الاكتحال بما فيه طيب فمن أصحابنا من قال : إنّه مكروه ، والظاهر أنّه محذور ؛ لإجماع الامّة على أنّ المحرم لا يجوز له الطيب ، ولم يفصّلوا بين أن يكون في كحل أو غيره ، وما ورد من النهي عن الطيب عامّ في كلّ ذلك ، وطريقة الاحتياط تقتضيه » . الغنية : 168 - 169 . وقال ابن حمزة : « لا يكتحل بالسواد ولا بما فيه طيب » . الوسيلة : 163 . وكذا قال جملة من الفقهاء منهم المحقّق في الشرائع : إنّه لا يكتحل بالسواد ولا بما فيه طيب . الشرائع 1 : 250 . وانظر : الجامع للشرائع : 184 . رسائل المحقّق الكركي 2 : 154 . الروضة 2 : 240 . وإن رجّح في النافع ( المختصر النافع : 109 ) القول بكراهة الاكتحال بالأسود . لكن ذهب العلّامة الحلّي إلى تحريم مطلق الاكتحال للزينة أو لما فيه زينة ، فقال : « أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب سواء كان رجلًا أو امرأة . . . وهو قول كلّ من حرّم استعمال الطيب . إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أن يكتحل للزينة . . . [ و ] لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالسواد سواء كان رجلًا أو امرأة إلّا عند الضرورة ، ويجوز لهما أن يكتحلا بما عداه من الأكحال إلّا إذا كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز على حال . . . [ و ] لو اكتحل الرجل والمرأة بالإثمد أو الأسود فعل محرّماً عند أكثر علمائنا . . . ولا يجوز الاكتحال بما فيه زينة » . التذكرة 7 : 324 - 326 .